مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
292
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
اللهمّ إلّا أن يكون قد بلغ ، وكان فاسد العقل ، فإنّه والحال على ما ذكرناه جاز طلاق الوليّ عنه . ن / 518 - 519 وفي المبسوط : أمّا الصغير فليس لوليّه أن يطلّق زوجته بعوض ولا بغيره . م 4 / 306 ب - العقل : من شرائط الطلاق العامّة أن يكون الرجل غير زائل العقل . فإن طلّق الرجل امرأته ، وهو زائل العقل بالسّكر أو الجنون أو المرّة أو ما أشبهها ، كان طلاقه غير واقع . فإن احتاج من هذه صورته - إلّا السّكران - إلى الطلاق ؛ طلّق عنه وليّه . فإن لم يكن له وليّ ، طلّق عنه الإمام أو من نصّبه الإمام . ن / 509 ونحوه في المبسوط ( 5 / 52 ) . ب / 1 - طلاق السكران : طلاق السكران غير واقع عندنا . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما - وهو الأظهر - : أنّه يقع . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة وأصحابه . والقول الثاني : أنّه لا يقع ، كما قلناه ، وبه قال ربيعة ، والليث بن سعد ، والمزني ، وداود ، وأبو ثور ، والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة ، والكرخي . خ 4 / 480 ونحوه في المبسوط ( 5 / 52 ) . ب / 2 - طلاق من زال عقله بالبنج وشبهه : إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة والمجنّة ، لا يقع طلاقه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إن كان شربه للتداوي ، فزال عقله ، لا يقع طلاقه ، وإن شربه للعب وغير الحاجة وقع طلاقه . خ 4 / 480 ونحوه في المبسوط ( 5 / 52 ) . ب / 3 - طلاق المجنون : فأمّا من زال عقله فإن كان زواله بمرض أو جنون فطلاقه لا يقع . م 5 / 52 وفي موضع آخر : وإن كان بالغا مجنونا فليس لوليّه أن يطلّق عليه . م 4 / 306 ب / 4 - طلاق السفيه : السفيه تبين زوجته منه بالطلاق . م 4 / 306 ج - الاختيار : من شرائط الطلاق أن يكون الرجل مريدا للطلاق غير مكره عليه ولا مجبر . ومتى طلّق الرجل وهو غير مريد للطّلاق ، أو كان مكرها عليه كان طلاقه غير واقع . ن / 509 - 510 ج / 1 - طلاق المكره : طلاق المكره وعتقه ، وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : طلاق المكره وعتاقه واقع ، وكذلك كلّ عقد يلحقه فسخ . خ 4 / 478 ونحوه في المبسوط ( 5 / 51 ) . ج / 2 - ما يتحقّق به الإكراه : إكراه / 1 ( م 5 / 51 - 52 )